للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حقوق المسلم على المسلم الأصل فيها الوجوب إلا ما دل الدليل على سنيتها]

فضيلة الشيخ: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (حق المسلم على المسلم ست) ما معنى: (حق المسلم على المسلم ست) وهل هي واجبة أم سنة؟

الأصل إذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حق المسلم على المسلم كذا، الأصل أنه واجب، لأن الحقوق لا بد من القيام بها، وكلمة: (على) قال العلماء: إنها تفيد الوجوب، لكن إذا وجدت قرينة تدل على أنه ليس بواجب عمل بها، فمثلاً: من جملة الحقوق إذا لقيته فسلم عليه، وابتداء السلام سنة ليس بواجب إلا ما جاوز الثلاثة أيام فيجب، وذلك أنه يجوز للمسلم أن يهجر أخاه فيما دون ثلاثة أيام، وما زاد على ذلك فإنه لا يحل له، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: (لا يحل لمؤمن أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام) ومع ذلك نقول: إن هجره في هذه الأيام الثلاثة لا ينبغي إلا إذا كان هناك مصلحة، كما لو كان هذا المهجور على معصية، ويكون في هجره وترك السلام عليه ترك لهذه المعصية فحينئذ يكون الهجر طيباً.

والخلاصة في الجواب أن نقول: إذا جاءت الصيغة بهذا اللفظ: (حق المسلم على المسلم) كذا فالأصل فيها الوجوب إلا إذا دل الدليل على أنه يستحب.