للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وجوب زكاة العقار إذا عرض للبيع لأجل التكسب]

فضيلة الشيخ: رجل عنده استراحة ويستخدمها استخداماً عائلياً، وفي نفس الوقت يعرضها للبيع فهل عليه فيها زكاة؟

لا ما عليها زكاة ما دام أنه عرضها للبيع ليس على سبيل التكسب ولكن طابت نفسه منها.

السائل: لا يا شيخ هو ينتظر المكسب وقت ما يأتيه يبيعها، وفي نفس الوقت يستخدمها له ولأهله.

الشيخ: لا إذا كان قصده المكسب فلا بد من زكاتها وإن كان يستخدمها، أما إذا كان يستخدمها وطابت نفسه منها وأراد أن يبيعها فلا حرج عليه وليس عليه زكاة.