للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قراءة المأموم الفاتحة خلف الإمام في الجهرية]

قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية خلف الإمام إذا قرأ وشرع في السورة التي بعدها هل أقرأ الفاتحة؟

قراءة الفاتحة في الصلاة ركن لا تصح الصلاة إلا بها، والأدلة عامة ليس فيها استثناء، فتكون ركناً في حق الإمام والمأموم والمنفرد، وفي الصلاة السرية والجهرية، هذا هو الصحيح في هذه المسألة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله، ودليل ذلك: عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب) .

وأما حديث: (من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة) فحديث مرسل ضعيف.

وقد يقول قائل: الجهرية لا تجب فيها القراءة على المأموم؛ لقوله تعالى: {وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ} [الأعراف:٢٠٤] ، وكما أن الإمام يتحمل عن المأموم السترة التي توضع بين يديه فكذلك يتحمل القراءة إذا كانت الصلاة جهرية.

فالجواب: أن هذا قول جيد لولا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الفجر فلما انفتل من صلاته قال: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قالوا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) لأن هذا نص في أن قراءة الفاتحة واجبة على المأموم، وإن كان في الصلاة الجهرية، فإذا فرغ الإمام من قراءة الفاتحة فاشرع في قراءة الفاتحة واستمر فيها حتى تكملها، ولو شرع الإمام في القراءة أثناء قراءتك فلا حرج.