للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لزوم كفارة اليمين على من حرَّم على نفسه حلالاً

فضيلة الشيخ! أعطاني شخص خمسة آلاف ريال على أن أعطيه أرضاً، وبعد ما طلعت الأرض سلم لي النقود، وبعدما مضى عليها فترة، كل يوم وكل ليلة يقول لي: رد لي النقود التي عندك، وجاءني ليلة وأنا غضبان فقلت له: إن نقودك التي عندي حرام عليَّ، والآن هل النقود تحل لي أو لا، جزاك الله خيراً؟ الشيخ: نسأل الآن هل النقود تحل لك أو لا؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذا كان بينكم اتفاق على أنه إذا أخرجت له الأرض فلك خمسة آلاف فهي لك حلال، أما تحريمك إياها فيلزمك عنه كفارة يمين، أي: أن تطعم عشرة مساكين، كل صاع من الأرز لأربعة أشخاص.