للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[هل الملحق الذي ضمن سور المسجد يجري عليه أحكام المسجد؟]

فضيلة الشيخ! بعض المساجد والجوامع يلحق بها غرف يقام فيها مكتبة، وبعضها فارغة وبعضها مستودعات، هذه الغرف ضمن سور المسجد، فهل يصح الاعتكاف فيها، وهل تعتبر بمثابة القبة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بضربها عندما أراد الاعتكاف؟ وما هو القول الراجح في أول بدء الاعتكاف وآخره؟

الحجرة التي تكون داخل سور المسجد من المسجد، سواءً كانت مكتبة أو مستودعاً أو غير ذلك، فحكمها حكم المسجد، فإذا دخلها الإنسان صلى ركعتين قبل أن يجلس، وإذا اعتكف فيها صح اعتكافه، ولا يجوز فيها البيع ولا الشراء، المهم أن لها أحكام المسجد.

وأما الاعتكاف فالصحيح أنه يدخل معتكفه قبل غروب الشمس يوم العشرين، يعني: يستقبل ليلة واحد وعشرين، قبل أن تغرب الشمس يوم العشرين فيستقبل ليلة الحادي والعشرين، وينته الاعتكاف بغروب الشمس في آخر يوم من رمضان.