للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم زيارة المريض]

قول البراء بن عازب رضي الله عنه: (أمرنا النبي صلى الله عليه بسبع ونهانا عن سبع، إلى أن قال: أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس -وإلى غير ذلك- ونهانا عن الخواتم وعن التختم بالذهب) إلى غير ذلك، إلى أن استطرد الأشياء السبع.

فهل الآن قول البراء (أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم -يا شيخ- قبل قليل: إن عيادة المريض فرض كفاية، فكيف يحمل معنى النبي صلى الله عليه وسلم (أمرنا) يا شيخ؟

الأمر يقتضي الوجوب هذا هو الأصل، لكنه ليس فرض عين؛ لأننا نعلم أن المرضى في عهد النبي عليه الصلاة والسلام لا يعودهم كل واحد من الصحابة، وتزول وحشة المسلم من إخوانه إذا عاده واحد من الناس أو جماعة حسب الحاجة، أما أن يكون فرض عين فهذا صعب.

السائل: لكن -يا شيخ- لفظة: أتانا حديث، وقول النبي صلى الله عليه وسلم (أمرنا أو أُمِرت) أو قال في أحاديث أخرى قال: (أمرته) وغير ذلك يشمل الأمر؛ فإذا وجدنا لها صارفاً فيحمل على الاستحباب وغير ذلك، ما نقول أنه واجب الشيخ: هذا الأصل الأصل أن الأمر يقتضي الوجوب ما لم يوجد له صارف، هذا هو الراجح من كلام الأصوليين، وبعض الأصوليين يقول: الأصل في الأمر الاستحباب ما لم يوجد له دليل على الوجوب.