للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

مسار الصفحة الحالية:

[حكم ترك الحج]

فضيلة الشيخ! يقول الله تبارك وتعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ} [آل عمران:٩٧] وقد نقل عن الصحابة أنهم كانوا لا يرون عمله تركه كفراً إلا الصلاة.

فكيف نوجه هذه الآية؟ الشيخ: يجاب عن هذه الآية بأحد وجهين: إما أن يقال: بأن من لم يحج فهو كافر كما قال ذلك بعض السلف، وأن ترك الحج مع القدرة عليه كفر كترك الصلاة.

وهذا مروي عن الإمام أحمد رحمه الله، فإن عنه رواية: أن من ترك الحج فهو كافر، وعلى هذا فلا إشكال.

وأما على رأي الجمهور وهو الوجه الثاني: فيوجهون الكفر هنا بأنه كفر عملي يعني: أنه لا يخرج من الإسلام، وأنه كقوله صلى الله عليه وسلم: (اثنتان في الناس هما بهم كفر: الطعن في النسب، والنياحة على الميت) ومعلوم أن الطعن في النسب لو سبيت الإنسان بنسبه، أو ناح نائح على ميت أن هذا ليس كفراً مخرجاً عن الملة، فيحملون هذا على أنه كفر عملي أي: ليس كفراً مخرجاً عن الملة، ويؤيد هذا قول عبد الله بن شقيق رحمه الله وهو من التابعين المعروفين: [كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئاً من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة] .