للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الدفاع عن المسلم إذا أراد أحد قتله]

فضيلة الشيخ! أي شخص يعتدي على أحد المسلمين ولم أستطع دفعه إلا باستخدام السلاح، هل يجوز لي هذا، أو لا يجوز؟

إذا كان هذا الذي يريد أن يعتدي على المسلم يريد قتله فالواجب عليك أن تدافعه ولو أدى إلى قتله، لوجوب إنقاذ النفس، وأما إذا كان دون ذلك فلا يجوز أن تقتله.

السائل نفسه: بدون قتل يا شيخ.

الشيخ: كيف؟ السائل نفسه: ادفعه مثلاً أو أشير إليه.

الشيخ: لا مانع، إذا دافعته بما لا يقتله يعني: ولو لم يندفع إلا بذلك فادفعه؛ لأن الواجب على المسلم أن ينصر أخاه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: (انصر أخاك ظالماً أو مظلوماً) .