للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية قضاء المريض الصلاة الفائتة]

فضيلة الشيخ: شخص دخل إلى المستشفى وكان لا يصلي ظناً منه أنه إذا كان لا يستطيع القيام بالأفعال فإن الصلاة يقضيها بعد خروجه من المستشفى، هذا مع قدرته على القيام بهيئتها مع المشقة، فهل يجب عليه أن يقضيها متتابعة، أم أنه يقضي كل فرض مع نظيره؟

أولاً بارك الله فيك الإنسان المريض الذي لا يستطيع أن يتحرك بالقيام والقعود والركوع والسجود يجب عليه أن يصلي ولو بعينه، كما قال الفقهاء، ومن العلماء من لا يثبت الصلاة بالعين لضعف الحديث الوارد فيها، وأما الصلاة بالإصبع كما يفعله العامة فهذا لا أصل له، بعض العوام يقول: إذا لم تستطع الركوع والسجود والإيماء فبالإصبع، عند القيام واقف هكذا، وإذا ركعت (احنه) قليلاً، وإذا سجدت (احنه) أكثر، هذا ليس له أصل، لا رأيناه في الكتاب ولا في السنة ولا في كلام العلماء، لكن نقول: إذا لم تقدر على الحركة فانوِ بالقلب، واللسان في الغالب لا يعجز، لكن لو عجز أيضاً ينوي في القلب: التكبير والقراءة والركوع والسجود والقيام والقعود، فإذا قدرنا أن بعض الناس لم يصل ظناً منه أنه إذا كان لا يقدر على الحركة فإنه يؤجل الصلاة حتى يبرأ، أو ظناً منه أن ثيابه وسخة فيها قذر، ويقول: إذا عافاني الله لبست ثياباً طاهرة نظيفة ثم صليت.

فهذا نقول: إنه يسقط عليه الإثم بناءً على تأوله، وإن كان في الحقيقة يُعد مفرطاً؛ لأن الواجب أن يسأل أهل العلم، لكن لا يسقط عنه القضاء فيجب عليه القضاء، ويقضي مرتباً في آنٍ واحد لا ينتظر كل صلاة مع وقتها، فإذا قدرنا أنه ترك عشرة أيام وأمكنه أن يصليها في يوم واحد فليفعل؛ لأن القضاء واجب على الفور، أي: لا بد أن تبادر به، وأما ما اشتهر عند العامة أنه يقضي الظهر مع الظهر والعصر مع العصر حتى تنتهي، فهذا غلط.

أما إذا كان مغمى عليه سواء أغمي عليه من شدة المرض، أو لحادث أصابه فإنه لا قضاء عليه، بل الصلاة ساقطة عنه؛ لأنه لا يستطيع أن يستيقظ، بخلاف النائم فإن من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها.

الذي بالبنج هذا يقضي لأن إغماءه أو فقد العقل كان باختياره.