للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إنكار المنكر المؤدي إلى مفسدة أعظم منه]

فضيلة الشيخ حفظك الله تعالى: ما هو الضابط في إنكار المنكر، إذا كان مثلاً: هناك مجلس فيه منكر والقيام منه يترتب عليه منكر أعظم من هذا الإنكار الذي تريد أن تنكر عليهم به؟

إذا جلست في مجلس فيه من يشرب الدخان، انصحهم ولو كانوا في الحال يدخنون، وبين لهم: أن هذا حرم، ثم إن انتهوا وكفوا فذلك المطلوب، وإلا فقم.

لكن أنت تقول: إذا كان قيامي يسبب منكراً أعظم فكمل السؤال: قل: وإذا قمت من عندهم شربوا الخمر، والخمر أعظم من شرب الدخان فهل أقوم، أو أبقى معهم وهم يشربون الدخان لئلا يشربوا الخمر؟ في هذه المسألة أقول: قم، لأنهم إذا شربوا الخمر فإثمهم على أنفسهم، ولا يرد على هذا ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أنه مر بقوم من التتر وهم يشربون الخمر ولم ينكر عليهم، فقال له صاحبه: لماذا لم تنكر على هؤلاء شرب الخمر؟ قال: لو أنهم تركوا الخمر لذهبوا ينهبون أموال الناس ويستحلون أعراضهم.

وهذا الثاني أعظم ضرراً من شرب الخمر لكنه ضررٌ متعدٍ للغير، فهؤلاء الذين يشربون الدخان لو أنني نهيتهم عن شرب الدخان تركوه لكن خرجوا إلى الأسواق يعبثون بالناس هؤلاء دعهم يشربون، فهذه المسألة إذا كان هؤلاء الذين يشربون الدخان ونصحتهم ولكنهم استمروا في ذلك فإني أقوم ولا أبالي بهم.