للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[كيفية حج المتمتع]

فضيلة الشيخ: لم يحج متمتعاً ولم يصل إلى مكة اليوم الثامن هل يحل الحرام أو يحرم للحج بعد العمرة، أو يبقى على الإحرام والعمرة؟

نحن نرى أن التمتع ينقطع إذا دخل وقت الحج، ووقت الحج يكون في ضحى اليوم الثامن، فمن لم يصل إلى مكة إلا بعد خروج الناس إلى منى نقول: لا تأت بعمرة، فقد انتهى وقت العمرة.

لأن الله يقول: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة:١٩٦] فجعل عمرة وحجاً وجعل غاية بينهما مسافة، لقوله: (إلى الحج) فإذا وصل في هذا اليوم قلنا له الآن: إما أن تحرم مفرداً، وإما أن تحرم قارناً.

والضحى قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالمسلمين إلى منى وصلى بها الظهر، يعني: قبل الزوال بساعة أو ساعتين.

وإذا انتهى من العمرة قبل ساعة أو ساعتين من الزوال فليس بلازم أن يخلع الثوب، أي: لا بأس أن يبقى على ثياب إحرامه ويعقد الحج بالنية.