للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إقامة أكثر من جماعة في نفس المسجد]

إذا انتهت جماعة المسجد من الصلاة ودخلت جماعة أخرى تبدأ بالصلاة، ودخلت جماعة ثالثة وبدءوا بالصلاة ما حكم الجماعة الثانية من ناحية الصحة والبطلان؟

أما الجماعة الأولى التي أقامت الصلاة بعد أن فاتتها جماعة المسجد هؤلاء مأجورون مثابون على عملهم؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله) ، ولأن رجلاً دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه وقد فاتته الصلاة فقال: (من يتصدق على هذا فيصلي معه، فقام إليه بعض الصحابة وصلى معه) .

أما الجماعة الثالثة التي جاءت والجماعة الثانية تصلي فصلوا وحدهم فهؤلاء مفارقون لجماعة المسلمين وأرى أن يعيدوا صلاتهم احتياطاً؛ لأنهم فارقوا الجماعة، اللهم إلا أن يكون هناك لهم عذر مثل أن يقولوا: هؤلاء يصلون صلاة العشاء ونحن نصلي صلاة المغرب، فهم قد يكون لهم شبهة ووجهة نظر لكن مع ذلك نرى أن يدخلوا مع الجماعة الثانية ولو كانوا يصلون العشاء وهؤلاء يصلون صلاة المغرب؛ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا يضر على القول الراجح.