للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم وقوع الطلاق لمن قال لزوجته: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق]

السائل: جاءني سؤال من أخ مصري: إنه طلق زوجته قال لها: إذا لم تسقطي ما في بطنك فأنت طالق، وكانت حامل من ثلاثة إلى أربعة أشهر، فهل يقع منه الطلاق أو لا يقع؟ الشيخ: أولاً نقول لهذا الزوج: أنه أخطأ حيث أراد من زوجته أن تضع حملها، وليس له الحق في إجبارها على ذلك، ثم إنه إذا بلغ إلى هذه المدة ثلاثة أو أربعة شهور لا يجوز إسقاطه إلا لضرر محقق.

وليعلم أن إسقاط الجنين إن كان بعد نفخ الروح فيه فإنه لا يجوز إسقاطه بأي حال من الأحوال؛ لأنه قد نفخ فيه الروح، وإسقاطه يؤدي إلى قتله وهلاكه، حتى لو قيل: إن الأم إن لم يسقط عنها هذا الحمل ماتت، نقول: ولتمت؛ لأنها إذا ماتت ماتت بفعل من؟ بفعل الله، لكن لو أننا أسقطنا الحمل وأمتناه ومات في ذلك فقد مات بفعلنا، ومن المعلوم أنه لا يجوز إماتة شخص لإحياء شخص آخر.

الحالة الثانية: قبل أن تنفخ فيه الروح لا شك أنه يختلف بحسب بلوغ الجنين فهو أول ما يكون نطفة أهون، ثم إذا كان علقة صار إسقاطه أشد، ثم إذا كان مضغة صار إسقاطه أشد.

هذا حكم إسقاط الجنين.

فنقول لهذا الزوج: إنك أخطأت بعملك هذا كونك ترغم امرأتك على أن تسقط الجنين ونقول: للزوجة ليس عليك أن تضعي الحمل بل لكِ أن تعصي هذا الزوج.

وإذا لم تضعه فهل يقع عليها الطلاق أو لا؟ هذا يرجع إلى نية الزوج إذا كان نيته بهذا الكلام منعها وتأكيد منعها من إبقاء الحمل في بطنها فإنها لا تطلق، وأما إذا كان قصده الطلاق فإنها تطلق.

السائل: مع العلم أنها الطلقة الثالثة لها.

الشيخ: سواء الثالثة أو الثانية أو الأولى، الحكم واحد، إن كان ناوياً للطلاق فهي تطلق.