للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[تحريم الحيل في البيع والشراء]

بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة, فبعض العمال وهو يعمل دهاناً, فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة, فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟

حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة, أن يأخذ هذه النسبة لنفسه, ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول, يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ (١٠) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (٩) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي, فإذا سمح فلا بأس, وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.

السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.