للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الوصية للفقراء والمساكين بأكثر من الثلث]

فضيلة الشيخ، امرأة ليس لها زوج ولا ولد، ولكن لها أخ وأعمام، كتبت في وصيتها أن جميع ما تخلفه من مال بعد وفاتها صدقة للفقراء والمساكين، فهل تجوز هذه الوصية؟

هذه الوصية تجوز بشرط: إجازة الورثة لها، فإذا أجازها الورثة وهو أخوها العاصب، إذا أجاز أخوها هذه الوصية فلا بأس، وإن لم يجزها فله أن يمنع ما زاد على الثلث؛ لأن الوصية لا تجوز بزائد عن الثلث إلا بإجازة الورثة.