للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم قطع صلاة النفل من غير عذر]

فضيلة الشيخ! بالنسبة لصلاة النفل هل يجوز للإنسان أن يقطعها بدون عذر إذا شرع فيها؟

قال أهل العلم رحمهم الله: كل من دخل في نفلٍ فله أن يقطعه؛ لأنه نفل، والاستمرار فيه نفل لكنه يكره أن يقطعه لغير غرض صحيح، واستدلوا لذلك: (أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع صومه حين دخل على أهله ووجد عندهم طعاماً فقال: أرينيه فلقد أصبحت صائماً فأكل) .

واستدلوا أيضاً: بأن النفل زيادة، إن جاء بها الإنسان فهو أكمل، وإن لم يأت بها فلا حرج عليه، إلا أنه يستثنى من ذلك الحج والعمرة، فإن الشروع في نفلهما مُلزم، ولهذا سمى الله تعالى ذلك نذراً وقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ} [الحج:٢٩] وقال تعالى: {وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ} [البقرة:١٩٦] قال ذلك قبل أن يفرض الحج والعمرة، ولكن كما قلت لك: لا ينبغي أن يقطعه إلا لغرضٍ صحيح.