للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقت انقضاء عدة الحامل]

نحن شباب من مدينة رفحة قدمنا إلى منطقة القصيم لزيارة بعض المشايخ والعلماء, فأولاً نقول: إنا نحبكم في الله, ونبلغكم سلام أهالي رفحة , ويدعونكم لإلقاء المحاضرات والدروس العلمية؛ لأن المحاضرات عندنا قليلة يا شيخ، نريد بعض الدعاة وبعض العلماء وبعض المشايخ يزورونا في مدينة الشمال في منطقة رفحة.

وأما سؤالي يا شيخ: هناك رجل توفي وعنده ثلاث زوجات, فكانت إحدى الزوجات حامل, فلما مات الزوج وضعت بعد عشرة أيام, فهل انتهت عدتها؟

أولاً نقول: نسأل الله أن يحبكم كما أحببتمونا فيه, وبالنسبة للإخوان في رفحة لا شك أنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويعظهم, وأظن أن عندهم من المشايخ كفاية, يمكن أن يطلبوا من رئيس المحكمة ومن كان من طلبة العلم هناك أن يجلس معهم ولو في الأسبوع مرة, وأما المحاضرات العامة فأرى أن يكتب إلى الجهات المسئولة حول هذا الموضوع ويرتب مع المشايخ محاضرات.

وأما الجواب على السؤال: فالمرأة الحامل التي وضعت بعد موت زوجها بعشرة أيام تنقضي عدتها, والزوجتان الأخريان يبقيان إلى أن يتم لكل واحدة أربعة أشهر وعشرة أيام من موت الزوج, ومن كانت حاملاً تنتظر حتى تضع الحمل, دليل ذلك قول الله تعالى: {وَأُولاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق:٤] ، وقوله في غير الحوامل: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً} [البقرة:٢٣٤] وسبيعة الأسلمية رضي الله عنها مات عنها زوجها وهي حامل فنفست بعد موته بليالٍ, فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج.