للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الجمعيات التي تقام بين الموظفين]

فضيلة الشيخ! يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: (كل دَين أو قَرْضِ جَرَّ نفعاً فهو ربا) أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل يدخل هذا في الجمعيات التي يتخذها بعض الأشخاص الذين يجعلون من رواتبهم شيئاً فيأخذه كل شهر واحد منهم؟

أولاً الحديث الذي أشرت إليه حديث ضعيف مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه مشهور عند أهل العلم -أي: مشهور عندهم: (أن كل قرض جر منفعة فهو ربا) - ووجهه: أن المقصود بالقرض الإحسان والإنفاق، فإذا انتفع المقرض من ورائه خرج عن مقصوده وصار مقصوداً به المعاوضة، فإذا قلت: إني أقرضك ألف ريال بشرط: أن ترده لي ألفاً ومائتين، فهذا ليس بإقراض.

وأما الجمعيات التي يفعلها بعض الناس يتفقون على أن يجعلوا من مرتباتهم شيئاً معيناً يعطى لشخص منهم وفي الشهر الثاني للثاني، وفي الشهر الثالث للثالث، وهكذا، فهذا جائز وليس من باب القرض الذي جر نفعاً؛ لأن المقرض لم يأته أكثر مما أقرض، سلم ألفاً وسيأتيه ألف فقط.