للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم العصبية القبلية وحكم إجبار الوالد ولده على الطلاق]

فضيلة الشيخ! تعلم ما يحدث في المجتمع من قضية العصبية (هذا قبيلي, وهذا غير قبيلي) رجل تزوج من غير قبيلته فغضب عليه أبوه, وقال: طلقها وإلا تنقطع الصلة بيني وبينك, فما رأيك؟

أولاً: أنصح المسلمين في مثل هذه الأمور, لأن الله تعالى أذهب عنا برسالة النبي صلى الله عليه وسلم تربية الجاهلية, ونهانا عن التعصب, ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبغي أحد على أحد, والناس كلهم لآدم وآدم من تراب, ولا فضل لأحد على أحد إلا بالتقوى, قال تعالى: {إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ} [الحجرات:١٣] لكن لا شك أن الأنساب تختلف منها ما هو عال، ومنها ما دون ذلك, ومنها من لم يعرف له نسب في العرب, وهذا ما يسمى عند الناس بالنبطي أو بالخضيري أو ما أشبه ذلك, وكل هذه ذهبت بالإسلام, قال تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ} [الحجرات:١٠] ولهذا جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه -ولم يذكر النسب- إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير) .

فإذا كانت هذه المرأة قد أعجبت الرجل -وهذا هو الجواب المباشر لسؤالك- في دينها وخلقها فليستمسك بها, حتى وإن أمره أبوه بطلاقها فلا يسمع له ولا يطيعه, ولا يعتبر معصيته في ذلك عقوقاً, بل إن الوالد هو الذي قطع الرحم, إذا قال: إن أبقيتها فإني أقطع صلتي بك فهو القاطع للرحم، وقد قال الله تعالى: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد:٢٢-٢٣] ولا شك أن محاولة التفريق بين المرء وزوجه من الإفساد في الأرض, ولهذا جعل الله ذلك من عمل السحرة, قال: {فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ} [البقرة:١٠٢] والسحرة مفسدون, كما قال موسى عليه الصلاة والسلام: {مَا جِئْتُمْ بِهِ السِّحْرُ إِنَّ اللَّهَ سَيُبْطِلُهُ إِنَّ اللَّهَ لا يُصْلِحُ عَمَلَ الْمُفْسِدِينَ} [يونس:٨١] فجعل السحرة من المفسدين.

ومن أعظم سحرهم التفريق بين الرجل وأهله, فهذا الأب الذي يحاول أن يفرق بين ابنه وزوجته, يكون فعله من جنس فعل السحرة, وهو من الفساد في الأرض, فيكون هذا الأب الذي يأمر ابنه بطلاق الزوجة وإلا قاطعه, يكون ممن قطع الرحم وأفسد في الأرض, فيدخل في الآية: {فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ تَوَلَّيْتُمْ أَنْ تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ * أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ} [محمد:٢٢-٢٣] .

وأنا الآن أوجه نصيحتي إلى الابن وأقول: الزم زوجتك ما دامت قد أعجبتك في دينها وخلقها, ونصيحة أخرى إلى الأب وأقول: اتق الله في نفسك, ولا تفرق بين ابنك وأهله, فتقع في الإفساد في الأرض، وكذلك في قطع الرحم, والابن نقول له: امضِ فيما أنت عليه, وسواء رضي أبوك أم لم يرضَ, وسواء قاطعك أم وصلك, ولكن إذا قُدِّر أنه نفذ وقاطع, فأنت اذهب إليه وحاول أن تصله فإذا أبى فالإثم عليه وحده.

قد يقول بعض الناس: إن عمر رضي الله عنه أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها بأمر النبي صلى الله عليه وسلم, وأنا آمر ولدي فليطلق زوجته, نقول: إن هذه المسألة سئل عنها الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: فجاءه رجل يقول: إن أبي يأمرني أن أطلق زوجتي؟ فقال له: ولو أمرك لا تطلقها, وأظن الإمام أحمد سأله: هل هو راغب فيها أم لا؟ فلما أخبره بأنه راغب قال: لا تطلقها, قال: أليس عمر قد أمر ابنه أن يطلق زوجته فطلقها؟ قال: وهل أبوك عمر؟ عمر ما أمر ابنه أن يطلق امرأته بمجرد هوىً أو عصبية, لكن لأمر رأى أنه من المصلحة.

وخلاصة القول: أن للولد أن يبقي زوجته ما دامت قد أعجبته ديناً وخلقاً سواء رضيت أمه أو أبوه أو لم يرضيا.