للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من قتل ابنه خطأً

رجل كبير في السن قام بدهس ابنه بغير عمد, ما هو الحكم عليه علماً أنه مريض بمرض السكر؟ الشيخ: لكنه خطأ؟ السائل: نعم.

إذا قتل الإنسان ابنه خطأً فهو كغيره من الناس, بمعنى: أنه يلزمه أن يكفر بإعتاق رقبة, فإن لم يجد فبصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فلا شيء عليه, أما الدية فهي للورثة الذين هم سوى الأب, فمثلاً: إذا كان له إخوان وأم، وليس له أبناء صارت الدية لأمه وإخوانه.

السائل: هل يلزم الأب بدفع الدية؟ الشيخ: نعم يلزم الأب بدفعها إلا إذا سمح الورثة, لأنها حق للورثة، وإذا سمحوا فلا بأس.

السائل: ليس عليه كفارة من إطعام يا شيخ؟! الشيخ: كفارة القتل ليس فيها إطعام إنما فيها إعتاق أو صيام.