للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[صلاة المسافر إذا أدرك التشهد الأخير خلف المقيم]

إذا كان رجل مسافراً ودخل في الصلاة الرباعية والإمام مقيم, فكان في التشهد الأخير, فهل يكمل الصلاة الرباعية، أم يصلي ركعتين لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) ؟

أولاً: أنت والأخ سلَّمتما قبل السؤال وهذا ليس من السنة؛ لأن الصحابة إذا جلسوا مع الرسول في المجلس لا يسلمون عند السؤال, لكن من قدم سلّم, أكثر الناس الآن -كما تفضلتم- إذا أراد أن يسأل يسلم وهذا غير مشروع.

أما بالنسبة لمسافر أدرك إماماً مقيماً في التشهد الأخير فإننا نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا) فهنا أدرك التشهد الأخير, نقول: صلى مع الإمام التشهد الأخير وفاته أربع ركعات, فأتم أربع ركعات, وأما الحديث الذي أشرت إليه: (من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة) فهذا في إدراك الجماعة, ليس في كون الإنسان يقضي ما فاته, وبينهما فرق, فعموم قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (ما أدركتم فصلوا, وما فاتكم فأتموا) يشمل هذه الصورة وهو ما إذا أدرك المسافر الإمام المقيم في التشهد الأخير, فنقول: صلِ التشهد الأخير وأتم ما فاتك.