للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم عدم خروج النفساء مدة أربعين يوماً والوليمة نهاية المدة

في بعض المناطق المرأة إذا وضعت حملها تبقى في بيتها لا تخرج من البيت لزيارة الأقارب والجيران كالمحادة لمدة أربعين يوماً, فإذا انتهت هذه المدة أولمت وتدعو النساء من الحي، والتي لم تولم تقوم بتوزيع لحم ورز أو تمر أو فاكهة على أهل الحي, فأرجو توضيح هذا؟

أما لزوم البيت فهذا ليس بصحيح, وليس عليه أثر لا من كتاب ولا سنة ولا أقوال العلماء, وأما انحباسها عن زوجها فقد اعتاده الناس خوفاً من أنها إذا ذهبت في أيام النفاس، وكان زوجها مشتاقاً إليها أن يقع بينهما جماع, لأنه ليس كل زوج يملك نفسه هذه المدة، لا سيما إذا كان شاباً, لكن لو تركت هذه العادة لكان أحسن, بمعنى: أن في أيام التعب والمشقة الشديدة وهي أوائل الوضع لا بأس أن تبقى عند أهلها؛ لأنهم أرأف بها من غيرهم, ولئلا يتجرأ الزوج لشيء يتعبها, أما إذا زالت المشقة فينبغي لها أن تذهب إلى زوجها, لأن للزوج أن يستمتع منها بما شاء ما عدا الجماع, فلماذا يحرم منها.

أما مسألة الوليمة إذا انتهت من مدة النفاس فلا بأس بها, هذه من الولائم المباحة, لأن الولائم ثلاثة أقسام: ١- قسم منهي عنه كالمأتم: وهو وليمة الأحزان التي يفعلها من يموت له الميت، فيولم ويدعو الناس إليها, هذه إما مكروهة، وإما محرمة وهو الصواب.

٢- وقسم آخر مطلوب شرعاً وهو الوليمة للنكاح: فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لـ عبد الرحمن بن عوف: (أولم ولو بشاة) وذلك لأن الإيلام للنكاح يستلزم إظهاره وإعلانه, وإعلان النكاح من الأمور المشروعة.

٣- والقسم الثالث هو ما عدا ذلك فهو مباح: كالوليمة عند خروج المرأة من النفاس, والوليمة للختان, والوليمة لنزول البيت أول ما ينزل, وما أشبه ذلك.