للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم عدم الإتيان بالتكبيرات في صلاة العيد]

إمام قام للركعة الثانية لصلاة العيد ولم يكبر التكبيرات, بل شرع في الفاتحة, هل على صلاته سهو؟

هذا الإنسان إذا ترك التكبيرات في صلاة العيد -وأعني بها التكبيرات الزائدة- فإن صلاته لا تبطل, لأن هذه التكبيرات سنة, إن أتى بها الإنسان كانت أكمل لصلاته وأكثر لثوابه، وإن لم يأتِ بها فلا حرج عليه, فإذا تركها نسياناً فإنه يسجد للسهو استحباباً لا وجوباً, لأن القاعدة في سجود السهو: أنه يجب لما يبطل الصلاة عمده, أي: الشيء إذا تعمدته بطلت صلاتك فإنك إن فعلته ناسياً فتسجد له وجوباً, وأما إذا كان لا يبطل الصلاة عمده فإنه لا يجب السجود له, هذه هي القاعدة, وهذه التكبيرات سنة لو تركها الإنسان متعمداً فصلاته صحيحة, فإذا تركها نسياناً قلنا: يستحب له أن يسجد للسهو.

ولا بأس بترك التكبيرات الزائدة في الركعة الثانية دون الأولى, كما لو سبح -مثلاً- في السجدة الأولى ثلاث مرات وفي السجدة الثانية مرة واحدة.