للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التجسس على من ظاهره الصلاح]

فضيلة الشيخ! رجل تولى توزيع أموال الصدقات، وقد شاع أمره بين الناس بشرب الخمر، هل لأعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تتبعه وتتجسس عليه، حتى يُبَيَّنُ أمرُه ويُبْعَدُ عن الأعمال الخيِّرة؟

لا أرى التجسس فيمن ظاهر حاله الصلاح، ولكن يُتَحَرَّى من جهة الصدقات ألا توكل إليه لاسيما إذا كان أو عُرِف منه أنه لا يصرفها في مصارفها؛ لأن شارب الخمر ليس عدلاً في دينه؛ لكنه قد يكون عدلاً في معاملته، أما في دينه فليس بعدل، هذا بالنسبة للحكم من حيث هو.

ولكن أرى أنه -يجب مثل هذا الرجل الذي يتولى الصدقات وربما لا يُوْكَل إليه أمرها إلا وظاهره الصلاح- أن نتصل بهذا الرجل بعد أن نتأكد من كونه يشرب الخمر وننصحه ونقول له: إما أن تتوب إلى الله، وإما أن ننتزع منك هذه المهمة.

والاشتهار أمر نسبي، قد يشتهر الأمر بالسوء عند طائفة من الناس؛ لكونهم -مثلاً- عندهم غيرة كبيرة في نفوسهم، فيأخذون بالتهمة ويشتهر أمره، ولا يكون صحيحاً؛ لكن على كلٍّ لابد من التثبت.