للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم القراءة للمريض وإهداء ثوابها وأخذ الأجرة عليها]

فضيلة الشيخ: هل يجوز قراءة القرآن لمريض لوجه الله تعالى تقول: اللهم اجعل ثوابه لفلان، أو القراءة له بأجرة؟

هذا ينبني على إهداء القرَّاء، هل يجوز أم لا، والمسألة فيها خلاف، والذي ينبغي للإنسان ألا يهدي حسناته لأحد كائناً من كان، بل يجعل حسناته لنفسه ويدعو لإخوانه الذين يستحقون الدعاء.

ولا أستطيع أن أقول: لعلك تريد القراءة على المريض ليُشْفَى لأنك تقول: لا أريد هذا.

وأما الأجرة إذا كان الإنسان يريد أن يقرأ على مريض وقال للمريض: أنا أقرأ بكذا وكذا على الشفاء والبرء؛ فهذا لا بأس به؛ لأن الصحابة الذين نزلوا ضيوفاً على قوم من العرب ولم يضيفوهم سلط الله على رئيسهم عقرباً شديدة اللسع، لدغته العقرب، فطلبوا من يقرأ، وجاءوا إلى الصحابة فقال الصحابة: لا نقرأ إلا بكذا وكذا، وذكروا من الغنم، فأعطوهم إياها، فقام أحد الصحابة على هذا اللديغ، وجعل يقرأ عليه سورة الفاتحة، فقام كأنَّما نُشِط من عقال، فلما وصلوا إلى المدينة وأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، وكأنهم رضي الله عنهم شكَّوا في جواز هذا العوض، قال: (خذوا واضربوا لي معكم بسهم) قال عليه الصلاة والسلام، هذا تطييباً لقلوبهم وإلا فليس بحاجة إلى أن يسألهم أن يعطوه؛ لكن تطييباً للقلب، وهذا نأخذ منه قاعدة مفيدة وهي: أن صاحبك الذي تخاطبه إذا كان لا يقتنع أو لا تطيب نفسه إلا بفعلك ما قلتَ له فافعل؛ فإن هذا من الخير.