للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع كتب الوقف إذا تعطلت منفعتها]

بيع كتب الوقف إذا تعطلت المنفعة، سواء بقِدَم الكتاب، أو خروج كتاب محقق أفضل أو تَمَزُّق الكتاب حيث يباع الكتاب هذا ويُشترى كتاب آخر أفضل منه، سواء تحقيقاً أو طباعة أو إلى آخره، هل هذا يجوز؟

أما إذا تعطلت منفعة الكتاب الموقوف بحيث تَمَزَّق أو صار ورقه بالياً، ولا يمكن القراءة به فلا بأس أن يباع ويشترى بدله.

وأما إذا كان باقياً يمكن الانتفاع به، فإن اشترى أحد بدله خيراً منه على أن أجر هذا الوقف الأخير للأول فلا بأس أيضاً؛ لأنه أبدل الوقف بأحسن منه، أما إذا كان يريد أن يلغي الوقف الأول ويجعل الأجر له فهذا لا يجوز؛ لأنه عدوان على صاحبه، عرفتَ الآن؟ السائل: كيف يعني؟ الشيخ: الآن أقول: إذا عُدِم الانتفاع بالوقف لِتَمَزُّق الورق، أو لكونه قد بلي وخلق، هذا يباع ويشترى بدله، حتى لو فرضنا أننا لم نجد مثله، إنما وجدنا كتاباً آخر يقوم مقامه، أو بعض مقامه فلا بأس، أما إذا كان يمكن الانتفاع به، لكن ظهرت طبعة جديدة أحسن ورقاً أو عليها تعليقات، فإنه لا يجوز أن يُبْدَل هذا بهذا، إلا إذا كان الذي يريد أن يجعل الطبعة الأخيرة ثوابها للأول فلا بأس.