للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تأجيل الصداق إلى الفراق]

فضيلة الشيخ: هناك بعض الناس يطلبون تأخير الصداق؛ ولكن بشرط الطلاق! يعني: إذا حصل الطلاق يدفع المؤخر، فما حكم ذلك؟

نعم، صيغة السؤال المفهومة المعلومة: أن بعض الناس يجعل الصداق شطرين: ١- شطراً مقدماً عند العقد أو قبل العقد.

٢- شطراً آخر مؤجلاً، ويجعل أمد الأجل الفراق.

ونحن نقول: الصداق حق للمرأة، قال الله تعالى: {وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:٤] إن شاءت قالت: لا بد أن يكون مقدماً، هذا واحد وإن شاءت أجَّلته، إما بأجل معلوم كأن تقول مثلاً: كل سنة تعطيني كذا وكذا، وإما بأجل مُطْلَق، ويصح هنا الأجل المطلق، قال العلماء: والأجل المطلق يحل بالفرقة، إما بموت، أو طلاق.

فالصداق المؤجل وإن لم يذكر له أجل معين يَحِل إذا حصلت الفرقة بموت أو طلاق أو فسخ أو ما أشبه ذلك، فهذا جائز؛ لأنه حق لها.