للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم التعامل مع من اختلطت أمواله بالحلال والحرام]

هل يجوز التعامل بالبيع والشراء مع رجل اختلطت أمواله بالحلال والحرام؟ وهل يدخل ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: (فمن اتقى الشبهات.

) ؟

نعم، يجوز للإنسان أن يعامل مَن في ماله حلال وحرام بالبيع والشراء، فقد عامل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود وهم معروفون بأنهم يأكلون الربا والسحت، اشترى منهم، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، وما أحسن -وباعتبار أنك طالب علم- أن تراجع شرح ابن رجب رحمه الله على الأربعين النووية عند حديث النعمان بن بشير: (الحلال بيِّن والحرام بيِّن) فقد ذكر ما تطيب به نفسك إن شاء الله، حتى إن ابن مسعود رضي الله عنه قال: [من اكتسب مالاً محرماً ثم انتقل منه إلى غيره بطريق شرعي فلا إثم عليه، له مهنؤه وعلى الأول مغرمه أو مأثمه] ، إلا شيئاً تعرفه بعينه أنه حرام، مثل: أن يبيع عليك السارق ما سرقه، وأنت تعرف أن هذا هو المسروق، هذا لا تشتريه.