للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم مقاطعة الجيران والأقارب الذين يمتلكون الدشوش]

هل يجوز مقاطعة الجيران والأقارب الذين في بيوتهم دش من الزيارة وغيرها؟

لا تجوز مقاطعتهم، بل تجب صلتهم؛ لأن النصوص في وجوب صلة الرحم عامة، بل إن الله تعالى قال في الوالدين: {وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} [لقمان:١٥] ، فهذان الوالدان، أبوك وأمك، كلاهما مشرك وقد بذلا الجهد في أن تشرك بالله، ففعلوا الشرك بالله ودعَوا إلى الشرك بالله، ومع ذلك يقول الله: {فَلا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً} [لقمان:١٥] .

وصلة الرحم ليس فيها نص واحد، يقول صلى الله عليه وسلم: (صلوا الأرحام ما لم يفعلوا المعصية) فالواجب صلتهم.

نعم لو علمنا أننا إذا قاطعناهم تابوا إلى الله من هذا، فهنا نقاطعهم دواءً، حتى يتوبوا، كذلك لو أتينا إليهم وهم قد فتحوا الجهاز على الدشوش ثم نهيناهم عن ذلك لم يبالوا بنا، وأبقَوا الجهاز يشتغل فهنا لا تذهب إليهم؛ لأنك إن ذهبت شاركتهم في المعصية.