للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[جواز قراءة الإمام من المصحف إذا احتاج إلى ذلك]

فضيلة الشيخ: إمام مسجد مُعظم جماعته من الذين لا يحفظون ما يقرؤه في الصلاة ويحتاج من يستفتح عليه أحياناً فلا يجد، فهل يجوز له وضع مصحف في جيبه يقرأ به؟

لا بأس، يجوز للإنسان الإمام والمأموم، المأموم قد لا يحتاج إليه، لكن الإمام والمنفرد يجوز أن يقرأ من المصحف، ولا سيما في السور الطوال مثلاً إذا قال: أنا فجر يوم الجمعة السنة أن يقرأ الإنسان فيه بـ {الم} سورة السجدة، في الركعة الأولى، و {هَلْ أَتَى عَلَى الْأِنْسَانِ} [الإنسان:١] في الركعة الثانية وهو لا يحفظها نقول: اقرأ من المصحف ولا حرج؛ لأن هذا مروي عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تفعله في صلاة الليل.