للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[سجود السهو عن شك أو زيادة يكون بعد التسليمتين]

فضيلة الشيخ: في سجود السهو للزيادة هل بعد التسليمتين أو بعد التسليمة الأولى؟

سجود السهو إذا كان بعد السلام سواء كان عن زيادة أو عن شك مع ترجح أحد الأمرين؛ لأن سجود السهو بعد السلام يكون عن أمرين: إذا زاد أو شك وترجح عنده أحد الأمرين وبنى عليه.

السائل: لكن بعد التسليمة الأولى أو بعد التسليمتين؟ الشيخ: انتظر أنا قصدي التعقيب على قولك: إذا كان عن زيادة؛ لأُبَيِّن أنه يكون: - عن زيادة.

- عن شك مع ترجح أحد الطرفين.

فيكون سجود السهو، بعد التسليمتين جميعاً؛ لأن الإنسان لا يفرغ من صلاته إلا بالتسليمتين.

السائل: في السفر هل من الأفضل أن المسافر يقصر ويجمع أو يقصر قصراً؟ الشيخ: المسافر السنة أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ما لم يصلِّ خلف إمام يتم، فإن صلى خلف إمام يتم وجب عليه الإتمام.

أما الجمع فإن جدَّ به السير فالجمع أفضل، وإن كان نازلاً فترك الجمع أفضل، وإن جمع فلا بأس.

السائل: بعض المسافرين يجمعون أربعاً أربعاً! الشيخ: لا، هذا غلط، الجمع أربعاً أربعاً إذا كان الإنسان غير مسافر.