للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[الواجب على المرأة إذا حجت وهي حائض]

السائل: امرأة حجت نيابة، وفي اليوم التاسع يوم عرفة نزل بها الحيض ولم تبلغ محرمها، وعملت جميع مناسك الحج وهي حائض بما فيه الطواف، ثم وادعت وهي حائض، وعندما وصلت لم تخبر محرمها ومر على ذلك أربع سنوات مع أنها أرملة، فما حكم هذا الحج؟

حكم هذه أن حجها لم يتم، وباقٍ عليها الآن طواف الإفاضة؛ لأنه ركن ولا يتم الحج إلا به، فعليها الآن أن تذهب إلى مكة، وتحرم بعمرة، وتطوف، وتسعى، وتقصر للعمرة، ثم تأتي بطواف الحج السابق، وإلا فإنها باقية على ما بقي من إحرامها وآثمة بالنسبة للنيابة التي أخذتها؛ لأنها إلى الآن لم تتمها، وهي متعلقة بذمتها، فبلغها أن تذهب إلى مكة فوراً قبل رمضان، يعني: من اليوم إذا أمكن ويذهب معها محرمها.