للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[قاعدة فقهية في العموم واستغراقه جميع أفراده]

عندي إشكال في الاستدلال وهو حفظنا منك أو حفظتنا جزاك الله خيراً القاعدة الفقهية المشهورة أنه: إذا جاء النص عاماً أو اللفظ عاماً، ثم فرع ببعض أفراده فهل يحمل هذا اللفظ ويخصص في هذا الفرد، أم أنه يؤخذ بالعموم ويجعل هذا الفرد كمثال؟ اخترت أنت يا شيخ! الثاني أليس كذلك؟

هذا إذا وافق حكم العام.

السائل: لكن في حديث: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثاً فإنه لا يدري أحدكم أين باتت يد) اعتبرت بهذا القيد أين باتت يده وخصصته في نوم الليل مع أن اللفظ استيقظ عام؟ الشيخ: بارك الله فيك! هذا سؤال جيد، وقد يكون فيه إشكال، نسأل الآن: هل الصحابة رضي الله عنهم أكثر نومهم في الليل أو في النهار؟ أكثر في الليل، فإذا كان هذا التعليم موافق للأكثر حمل عليه، يعني: هنا يوجد قرينة وإلا كلامك صحيح وينطبق على القاعدة لكن فيه قرينة، القرينة للمعلوم خصص لكن إذا كان الصحيح -مثلاً- قول جابر رضي الله عنه: (قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة) عندنا لفظ عام ولفظ خاص في كل ما لم يقسم، هذا عام يعم حتى السيارة إذا باع شريكك لك الشفعة فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق هذا خاص بالأرض هي التي فيها الحدود والطرق فهل نقول: إن الشفعة لا تكون إلا في شركة الأرض، أم في كل شيء؟ هذا مما ينبني على القاعدة.

بارك الله فيكم ورزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.