للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم منع المستأجر من وضع التلفاز في البيت]

بالنسبة لرجل يملك داراً وفيها شقق للإيجار، وبعض المؤجرين يطلب وضع جهاز التلفاز، فهل له أن يمنع هذا المؤجر أن يضع هذا الجهاز أم لا؟

إذا كان العقد على مدة معينة فإنه لا يستطيع أن يمنعه حتى تنتهي المدة، فإذا انتهت المدة قال له: إما أن ترفعه وإما نلغي عقد الإيجار، وهو في هذه الحال -أي: فيما إذا وضعه المستأجر لمدة الإجارة- ليس عليه إثم؛ لأنه لم يؤجر البيت لأجل هذا.