للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم امرأة أقرضت زوجها مالاً وقالت له: إن حججت عني سامحتك

والدتي أقرضت والدي سبعة آلاف ريال وقالت له: إن حججت لي وأخذت ما يكفيك سامحتك في البقية، فهل هذا جائز؟ الشيخ: فريضة أم نافلة؟ السائل: لا.

نافلة.

الشيخ: والله لا بأس، لكني أرى ألا تفعل إن كانت تريد أن تحسن إليه تسامحه بلا شيء.

السائل: هو اقترض منها هذا المال؟ الشيخ: أنا فاهم لكنه الآن لا يستطيع أن يوفي؟ السائل: نعم.

لا يستطيع.

الشيخ: إذا سامحته جزاها الله خيراً، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: (من أنظر معسراً أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله) .

السائل: لكن لا يحج؟ الشيخ: والله لا أرى الاستنابة في حج النافلة، في نفسي منها شيء؛ لأننا نقول للإنسان: إما أن تحج أنت بنفسك ولا تدع أحداً يحج عنك، أنت الآن ما استفدت، الحاج يستفيد في طوافه وسعيه ووقوفه وأنت الآن كأنك أعطيتها دراهم لشخص بسلعة اشتريتها، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله في رواية عنه: لا تصح الاستنابة في النفل مطلقاً.

سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.