للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم الاستنجاد بالأخ الغائب إذا قصد التخويف]

يقع بين الشخصين جدال فيقوم هذا المغلوب فينادي أخاه أو أباه وهو يعلم أنه لا يسمع قصده التخويف فقط، هل هذا يدخل في الاستغاثة؟

يعني يكون بين اثنين مخاصمة ويستنجد أحدهما بأخيه أو أبيه أو صديقه، يعلم أنه لا يسمعه، أخوه أو أبوه لا يسمع؟ السائل: لا يسمع من السمع يعني.

الشيخ: هل هو الذي لا يسمع؟ السائل: لا يسمع هذا لأنه بعيد عنه وإنما مراده التخويف للآخر.

الشيخ: لا.

هذا ليس من الاستغاثة المحرمة، أولاً: إذا كان هذا الذي استغاث به قريباً فلا بأس كما جاء في قصة موسى: {فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ} [القصص:١٥] فأجابه موسى، وهذا يدل على الاستغاثة فيما يقدر عليه المخلوق جائز.

أما لو استغاث ميتاً فهذا شرك أكبر؛ لأن الميت لا يستطيع أن يغيثه، وكذلك لو استغاث بغائب يريد إغاثته إياه هذا أيضاً لا يجوز، لكن لو استغاث لا على أنه يريد أن يغيثه لكن يخوف خصمه فلا بأس بذلك، إذا كان بحق، لأنه ربما تكون الخصومة ومع أخيه الحق فلا يجوز أن يخوفه في باطل، يعني مثلاً: تخاصم وإياه وجعل ينادي: يا أخي! يا أخي! يا أخي تعال، وهو ما هو موجود، وهو ما قصده أن أخاه ينجيه لكن قصده من أجل ذاك يخاف؛ لأنه ربما إذا سمع أن وراءه أحد يهرب إذا كان لصاً أو معتدياً.