للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إجابة الدعوة إلى حفلة فيها منكرات]

فضيلة الشيخ! حضور دعوات الزواج للمرأة المسلمة إذا كان يحتوي هذا الزواج على ألبسة سافرة من إخراج الظهر والصدر والساق وجزءٍ من الفخذ، فإذا أنكرت سخر منها ونبذت، وإذا باركت وانصرفت نيل من عرضها، فهل يجوز عدم الإجابة وإن كانت معينة بالدعوة وبالذات، والزواجات تكون في وقتٍ واحد ويصرف لها من الأموال استعداداً ومن الوقت، فهل يجوز لها البقاء في بيتها وعدم إجابة هذه الدعوات؟

سأعطيك قاعدة في دعوة الزواجات وغيرها: إذا كان هناك منكر فإن كان المجيب إذا حضر يستطيع أن يغير المنكر وجب عليه الحضور لتغيير المنكر، وإن كان لا يستطيع حرم عليه الحضور، وعلى هذا فإذا دعيت المرأة إلى زفافٍ يشتمل على منكر من ضربٍ بطبل أو زير أو بأناشيد سخيفة أو كانت الألبسة فيها ألبسة محرمة، فإنه لا يجوز لها أن تذهب، بمعنى: أنه يجب عليها أن تبقى في بيتها ولا تجيب هذه الدعوة.

قد يقول قائل: إذا كان هذا الزفاف لقريب كأخٍ وابنٍ وما أشبه ذلك؟ نقول: ولو كان لأقرب قريب، يقال له: هل أنت على استعداد ألا تقوم بهذا المحرم فعلى العين والرأس، هل أنت ستبقى على محرم فلن أشاركك فيه، ولو أن الناس فعلوا هذا لحسم كثيرٌ من مداخل الشر، لكن الناس بعضهم يجامل في هذا الشيء المحرم، يقول: هذا قريب هذا أخ هذا ابن هذا خال هذا عم، فيقال: رضا الله فوق كل رضا، والناس لو قاطعوا هذه الزواجات التي تشتمل على المحرم لترك الناس هذا المحرم.