للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[وقت ابتداء صلاة الكسوف وحكم من فاتته الصلاة]

بالنسبة لصلاة الكسوف هل تصلى إذا بدأ الكسوف أو إذا اكتمل؟ وبالنسبة لمن فاتته صلاة الكسوف هل يصليها منفرداً نرجو التوضيح؟

يقول النبي عليه الصلاة والسلام: (إذا رأيتموه) يعني: إذا رأيتموهما كاسفين، فمتى ظهر الكسوف فهنا تشرع الصلاة، وإن لم يظهر كما لو كان الكسوف جزئياً في الشمس ولا يرى إلا بالمنظار فإنه لا يصلى؛ لأننا لم نرها كاسفة، والعبرة برؤية العين لا بالمناظير ولا بالحساب أفهمت؟ إذاً من حين ينكسر نور الشمس أو القمر حينئذٍ تكون الصلاة.

وأما من فاتته فإن انجلى الكسوف فإنه لا يصلي، وإن بقي الكسوف يصلي كما يصليها الإمام.