للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم صلاة الضحى أثناء الدوام]

رجل يصلي صلاة الضحى وهو في دوامه الرسمي، فيخرج من المكتب لمدة ربع ساعة ثم يعود، علماً بأن المكتب لا يوجد فيه مراجعون في ذلك الوقت، فهل هذا مشروع له، وهو أنه يصلي في نفس الإدارة إلا إنه يصليها في مكتب بجوار مكتبه؟

إذا كانت صلاته لركعتي الضحى لا تستلزم نقص الواجب فلا بأس.

السائل: إذا لم يكن عنده مراجعون مهمة، فهل يؤدي الصلاة؟ الشيخ: هذا المهم.

إذا كان عنده معاملات فلا يجوز، وإذا كان عند مراجع فلا يجوز، وإذا منعه مراجعه فلا يجوز.