للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع الدش للكافر]

هناك رجل عنده دش، ومنَّ الله عليه بالهداية والتوبة، فهل يجوز له أن يبيع هذا الدش لكافر أو لنصراني؟

لا يجوز له هذا، ويجب عليه أن يكسره، وليس هناك طريق للتوبة إلا هذا، فإن تكسيره إياه مع أنه بذل به ثمناً يدل دلالة واضحة على أنه تائبٌ توبة نصوحاً، ويخلف الله عليه؛ لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} [سبأ:٣٩] ، كذلك إذا كسر الإنسان الشيء طاعة لله تعالى وتوبة إليه؛ فإن الله تعالى يخلفه عليه.