للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية، فحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل، غرامة خمسين ديناراً للسرعة، وغرامة للحق العام خمسين ديناراً، وصمت أنا شهرين، ولا أدري عن الدية، ولم يأت أهلها أو من يسأل عنها، فما يجب علي؟ الشيخ: لكن أنت مفرط؟ السائل: نعم، لذا حكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل.

الشيخ: ابحث عن أهلها؟ السائل: إنها سيلانية.

الشيخ: نعم سيلانية ابحث عن أهلها، ارجع إلى مكتب الاستخدام وقل: من أين جاءت هذه؟ وابحث عنها.

السائل: لكن القضية تتحول على تأمين السيارة.

الشيخ: المهم أنت تبحث حتى توصل الدية إلى أهلها.

السائل: يعني: يجب عليَّ الدية؟ الشيخ: يجب عليك الدية، ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك فعليك الدية.

السائل: الدية -يا شيخ- تفرضها المحكمة وأنا لا أقدر أن أقدرها بنفسي.

الشيخ: هم يقدرون، إذا وجدت أهلها تقدر.

السائل: وصيام الشهرين هل هو صحيح؟ الشيخ: نعم صحيح.

السائل: ولكنها كافرة.

الشيخ: نعم.

{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء:٩٢] .