للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[طهورية الكحول والخمر]

فضيلة الشيخ -عفا الله عنك- العطورات بالنسبة للكحول فإن ثبت ذلك فهل يضعها على ملابسه فيخرج للصلاة؟

لتعلم أن الخمر الخالص ليس بنجس، ولا يجب غسل الثياب منه ولا الأبدان، فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها الكحول ولو كانت نسبتها كبيرة ليست بنجسة.

قل لي: ما الدليل على أنها ليست بنجسة؟ لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجس نجاسة عينية كالبول والغائط.

أولاً: أقول لك: الدليل عدم الدليل؛ أنه لا دليل على نجاسة الخمر والأصل الطهارة، ولا يلزم من المحرم أن يكون نجساً، فهذا السم محرم وليس بنجس، هذا الدخان يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم.

إذاً نقول: الدليل أنه لا دليل على نجاسة الخمر.

ثانياً: هناك دليل على طهارة الخمر غير الأصل وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام على ذلك؛ لأنه لا يجوز أن تلوث أسواق المسلمين بالنجاسة.

ثالثاً: لما حرمت وأراقوها ما غسلوا أوانيهم منها، ولما حرمت الحمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني.

رابعاً: أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل راوية خمر -يعني: قربة كبيرة مملوءة من الخمر- أهداها للرسول عليه الصلاة والسلام إكراماً له، وهو لا يعلم أنها حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (إنها حرمت، فساره رجل -كلم الرجل صاحب الراوية رجل قال له: بعها- فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: بما ساررته؟ قال: قلت: بعها، قال: إن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه، ففتح الرجل فم الراوية وأراق الخمر بحضرة الرسول عليه الصلاة والسلام) ولم ينهه عن ذلك، ولم يأمره بغسل الراوية، وهذا دليل واضح، والمسألة ليس فيها إجماع على نجاسة الخمر بل فيها خلاف حتى في التابعين.