للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[إنابة المؤذن غيره بدون إذن ولي الأمر]

بالنسبة لشخص إذا كلفه أبوه بالأذان نيابة عنه، سواء كان حاضراً أو مسافراً، هل الشخص يطيع أباه في الأذان، أم أنه يجعل أباه يؤذن عن نفسه؟

إذا كان لعذر فلا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار الأب يذهب ويروح ويجيء ويستريح في بيته ولا يؤذن وكلف الابن فلا بد من إبلاغ الجهات المسئولة.

السائل: نفس الشخص؟ الشيخ: أقول: لا بد أن يبلغ يقول: أنا الآن وكلت ابني يؤذن عني جميع أوقات الأذان، فإذا أذن له فلا بأس.

السائل: هذا الطالب جاء يسألني هذا السؤال قال: أؤذن عن أبي أم لا؟ الشيخ: قل له هذا الكلام، إن كان لعذر مثل إن كان أبوه مريضاً أو مسافراً أو غير موجود لسبب معين فلا بأس به ولا إشكال، أما أن يجعله يؤذن عنه دائماً فلا بد من استئذان ولاة الأمور.

السائل: إذا كان أحياناً؟ الشيخ: إذا كان أحياناً لا بأس به.