للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم تأخير الإحرام إلى صباح يوم عرفة]

مسألة: لو أخر الإحرام ولم يحرم إلا صباح يوم عرفة واتجه إلى عرفة رأساً، فهذا جائز، لكن الإنسان حرم نفسه هذه الساعات التي مضت عليه دون أن يتلبس بالعبادة، وبعض الناس محروم مسكين، تجده في منى نازلاً وليس له شغل، لكن يقول: سأحرم يوم عرفة، وهذا من تخذيل الشيطان، أحرم في اليوم الثامن يبقى نحو أربعة وعشرين ساعة تغتنمها عبادة لله عز وجل، فتحرم نفسك منها، هذا من الخطأ، لكن لو فعل الإنسان ولم يحرم إلا يوم عرفة وذهب مباشرة إلى عرفة فالحج صحيح وليس عليه شيء، ودليله حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه أنه وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبره أنه أتى من بعيد من جبل طي، وأنه أتعب نفسه وأكلَّ راحلته وما ترك جبلاً إلا وقف عنده، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: (من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بـ عرفة قبل ذلك ليلاً أو نهاراً فقد أتم حجه وقضى تفته) .