للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[المرأة إذا نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم]

فضيلة الشيخ! إذا امرأة نذرت ألا تصافح الرجال ولا تكلمهم ما الحكم في ذلك؟

حتى وهم محارمها؟ السائل: لا.

من غير محارمها، ما الحكم في ذلك جزاكم الله خيراً؟ الجواب: أما نذرها ألا تصافح الرجال فهذا خير ونذر طاعة.

وأما نذرها ألا تكلم الرجال فهذا ليس من الطاعة؛ لأن كلام الرجال ليس بمحرم إلا إذا خيف منه الفتنة، فإذا كانت هي بنفسها امرأة كلما كلمت رجلاً تحركت شهوتها وتمتعت بكلامه هذا حرام عليها، لكن هذه قضية خاصة.

أما العموم فالمرأة يجوز لها أن تكلم الرجل ويجوز أن يسمع الرجل صوتها، كما كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون أصوات النساء اللاتي يأتين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتين.

بل إن القرآن يدل على هذا، قال الله تعالى: {فَلا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ} [الأحزاب:٣٢] فقال: (لا تخضعن) وهذا يدل على أن الصوت العادي لا بأس به.

فإذا كان لسبب يختص بها بحيث أنها إذا كلمت أي رجل ثارت الشهوة أو تمتعت بكلامه فهذا نذر طاعة، يجب عليها الوفاء به وألا تكلم الرجال، وإن كانت سالمة من هذا فهو نذر مباح إن شاءت كلمت الرجال وكفرت كفارة اليمين، وإن شاءت لم تكلمهم، ولا كفارة عليها إذا لم تكلمهم.