للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم من نوى السفر وأقيمت الصلاة قبل خروجه من البلد]

المسافر إذا دخل عليه -مثلاً- وقت صلاة الظهر وأذن وهو قد عزم على السفر وركب السيارة هل يؤخر الظهر إلى العصر أو يصلي معهم؟

لا بأس، إذا أذن وهو في بلده فله أن يؤخرها ويصليها قصراً، لكن إذا سمع الإقامة وهو في بلده فلا بد أن يصلي.

السائل: يصلي الظهر أم الظهر والعصر؟ الشيخ: العصر لا يصلها؛ لأنه لم يسافر بعد، إذا سمع الإقامة يصلي مع الناس الظهر، ثم يركب وإذا جاء وقت العصر صلاها.

السائل: ليس قصراً بل تامة؟ الشيخ: نعم تامة هو في بلده، لكن إذا خاف فوات السفر، مثل أن يكون له موعد في إقلاع الطائرة لو تأخر حتى يأتي الإمام ويقيم تفوته الرحلة فهنا يعذر لتركه الجماعة، ويخرج ويصلي ظهراً مقصورة.