للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم بيع السلعة في مكان شرائها أو قبل ملكها]

يأتي شخص إلى أحد المعارض فيشتري سيارة، ثم يقول لصاحب المعرض: بعها إن أتت بمكسب قدره كذا من دون أن ينقلها إلى بيته أو يحركها، فهل هذا جائز؟

هذا منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، فإذا حازها إلى مكان آخر، وقال لصاحب المعرض: بعها.

فلا بأس، يبيعها وهي في مكانها، ولا يبيعها وهي في نفس المعرض.