للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كل من ارتكب محرماً في العبادة نسياناً أو جهلاً فلا شيء عليه

امرأة تطيبت وتكحلت بعد أن أحرمت ناسية، فما الحكم في ذلك؟

ليس عليها شيء، لكن الطيب تزيله متى ذكرت، أما الكحل فلا يضر، الطيب لأنه محرم في الإحرام، الكحل ليس محرماً في الإحرام، ثم إني أقول لكم يا معشر الإخوة: جميع المحرمات في العبادات إذا فعلها الإنسان ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فلا شيء عليه، في كل العبادات، سواءً في الصلاة أو في الصيام أو في الحج، فلو قدر أن الإنسان في الحج جامع زوجته ليلة مزدلفة بناءً على أنه لما وقف بـ عرفة انتهى الحج متوهماً معنىً فاسداً في الحديث الصحيح: (الحج عرفة) هذا وقف في عرفة وانتهى الحج، وجامع زوجته ليلة مزدلفة، فلا شيء عليه، لا فدية، ولا فساد حج، ولا قضاء حج؛ لأنه جاهل، وهكذا نقول في جميع المحظورات، لو قتل صيداً وهو جاهل أو ناسٍ فلا شيء عليه، في الصلاة لو أنه تكلم يظن أن الكلام لا بأس به، كأن نادته أمه وهو يصلي، فظن أن جواب الأم واجب ولو في الفريضة، فتكلم وهو لا يعتقد أنه مبطل للصلاة فصلاته صحيحة، وفي الصيام لو أكل يظن أن الشمس قد غربت ثم تبين أنها لم تغرب فصيامه صحيح، المهم خذوا هذه القاعدة: كل من فعل شيئاً محرماً في العبادة ناسياً أو جاهلاً أو مكرهاً فليس عليه شيء، لا إثم ولا قضاء ولا كفارة، لقول الله تعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة:٢٨٦] فقال الله تعالى: قد فعلت.

ولقوله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُوراً رَحِيماً} [الأحزاب:٥] ، ولقوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْأِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ} [النحل:١٠٦] .