للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم إنفاذ الوصية غير الثابتة كتابة أو بشهود]

رجل أوصى بوصية في مرضه الأخير لرجل موثوق به، ولكن أهله لا يعلمون بالوصية؛ لأنها لم تثبت كتابة ولا بشهود، إلا الموصى إليه، فما الحكم في هذا علماً بأن الوصية ليست خارجة عن الحد الشرعي؟

إذا صدَّقه الورثة؛ فلا بأس، فإن كذبوه فإنها لا تثبت.

لكن هل يجوز أن يكذبوه أم لا؟ إذا علموا أنه ثقة فإنهم لا يكذبونه، لكن لا يلزمهم التصديق، إنما نقول: إذا علموا أنه ثقة فلينفذوا الوصية، أما إذا شكوا في هذا الأمر بأن يكون هذا الرجل صديقاً للميت ويخشون أنه قال هذا محاباةً للميت فلا يلزمهم التصديق.