للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

[حكم لزوم المصلي مصلاه إلى الشروق]

هل الجلوس إلى الإشراق ملزم للمصلي أن يكون في مصلاه الذي صلى فيه الفجر؟ وماذا لو كان هناك عارض كذهابه إلى الجامعة أو طارئ يطرأ عليه وهو يريد الأجر؛ ولكن هذا الطارئ يعرض عليه في هذا الوقت؟

الجلوس في مصلى صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، ليس بواجب ولكنه سنة مرغب فيها، فإذا عارضه واجب، أو عارضه ما هو أفضل منه كطلب العلم فليذهب إلى ما هو أفضل، أي لو قال قائل: أيهما أفضل: أن أجلس في مكاني في المسجد حتى تطلع الشمس وأصلي ركعتين، أو أذهب إلى حلقة علمية في مسجد آخر، قلنا: الذهاب إلى حلقة علمية أفضل، وكذلك الجامعة، فإن كانت دروس الجامعة دروس علم شرعي فهي أفضل من أن تبقى في مصلاك حتى طلوع الشمس.